السيد محمد تقي المدرسي

114

فقه العقود (أصول عامة)

هذه الأمة عشرة : القتّات - إلى أن قال - وبائع السلاح من أهل‌الحرب « 1 » " . 2 - يقول هند السرّاج أنه سأل الإمام الباقرعليه السلام قائلًا : أصلحك‌اللَّه ، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلمّا عرّفني اللَّه‌هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء اللَّه ، فقال لي : " إحمل‌إليهم وبعهم فإن اللَّه يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم ، فإذا كانت‌الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن حمل إلى عدونا سلاحاً يستعينون به علينافهو مشرك « 2 » " . 3 - قال السرّاج : قلت لأبي عبد اللَّه‌عليه السلام : إني أبيع السلاح ، فقال : لاتبعه في فتنة « 3 » " . 4 - وسُئل الإمام الكاظم‌عليه السلام عن حمل المسلمين إلى المشركين‌التجارة ، قال : " إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس « 4 » " . 5 - يقول محمد بن قيس : سألت أبا عبد اللَّه‌عليه السلام عن الفئتين تلتقيان‌من أهل الباطل ، أبيعهما السلاح ؟ فقال : " بعهما ما يكنّهما : الدّرع والخفين‌ونحو هذا « 5 » " .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، ص 71 ، ح 7 . ( 2 ) المصدر ، ص 69 ، ح 2 . ( 3 ) المصدر ، ص 70 ، ح 4 . ( 4 ) المصدر ، ح 6 . ( 5 ) المصدر ، ح 3 ، " ما يكنّهما : أي ما يقيهما ، أي المعدات الدفاعية والوقائية " .